المندوبية-السامية-للمياه-والغابات-ومحاربة-التصحر

ظهير شريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 يتعلق بمراقبة الصيد (ج. ر. بتاريخ فاتح محرم 1342 – 14 غشت 1923 .)

يمكن لمالك الأرض أو حائزها أن يقنص برخصة قنص ، ودون إذن بالقنص ، في أراضيه المتاخمة لمحل سكنى والمحاطة بسياج متصل ودائم يمنع بشكل تام مرور الأشخاص والقنيص ذي الوبر.

الفصل الأول :

(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 7 محرم 1358) 27 يبراير 1939 (وغير وتمم بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 : ((يكون حق الصيد للدولة التي يمكنها أن تسند مباشرته للغير تحت قيد بعض الشروط وخصوصا بعد تسليمها رخصة به وتباشر مراقبة وإدارة الصيد من طرف إدارة المياه والغابات في جميع العقارات كيفما كان نوعها وملاكها مع
مراعاة مقتضيات الفصل الثاني أسفله

 

الفصل الثاني :

(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15
يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006 : ((
يمكن لمالك الأرض أو حائزها أن يقنص برخصة قنص ، ودون إذن بالقنص ، في أراضيه المتاخمة لمحل سكنى والمحاطة بسياج متصل ودائم يمنع بشكل تام مرور الأشخاص والقنيص ذي الوبر.
ويمكنه أن يمنع ممارسة القنص داخل عقاره شريطة أن يكون محفظا أو في طور التحفيظ أو أن يدلي بوثيقة تثبت استمرار الحيازة دون منازع وأن يودع كل سنة تصريحا بمنع القنص لدى الإدارة المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ويمكنه كذلك أن يأذن لأغيار يختارهم بالقنص داخل عقاره باستثناء جميع الأشخاص الآخرين ، شريطة حصوله على كراء حق القنص على عقاره وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 المكرر أدناه.
تخول رخصة القنص أو كراء حق القنص الحق لمالك الأرض أو حائزها في القنص وكذا عند الاقتضاء للأغيار الذين يختارانهم ، خلال الفترات المحددة في النصوص المتخذة تطبيقا للفصل 10 أدناه.

 

الفصل الثالث :

(غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 28 صفر 1347) 15 غشت 1928 (وبالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 4 رمضان 1369) 20 يونيو 1950 (وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 27 جمادى الثانية 1374) 21 يبراير 1955 (وبالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 (ونسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 03-54 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة : ((2006 يوليو 3) 1427
تخول رخصة القنص الحق في القنص داخل أراضي الغير مع مراعاة ما يلي :
1 – °الحصول ، فيما يخص القناص المغربي والقناص الأجنبي المقيم ، على إذن لقنص القنيص المستوطن أو إذن لقنص قنيص الماء والحيوانات المهاجرة البرية أو على الإذنين معا وبطاقة الجامعة المشار إليها في الفصل 4 المكرر مرتين من هذا القانون ، أو بالنسبة إلى القناص الأجنبي غير المقيم على إذن للقنص السياحي مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل 14 المكرر أدناه ؛ يترتب على الأذون المشار إليها أعلاه أداء إتاوة يحدد مبلغها بنص تنظيمي.
2 – °يمنع القنص في الأراضي التي أعلن مالكها أو حائزها منع القنص فيها على الغير ؛
3 – °يمنع القنص في الحدائق أو الأراضي المحاطة بسياج وكذا في الأراضي التي توجد بها محاصيل أو أغراس صغيرة ؛
4 – °يمنع القنص داخل الأماكن الاحتياطية للقنص المنصوص عليها في الفصل 4 أدناه ؛
5 – °احترام أحكام الفصول 9 و10 و11 و12 و13 و14 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها ؛
6 – °يمنع القنص في الأراضي التي أكرت الدولة حق القنص فيها ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 المكرر أدناه ، دون الحصول على إذن من المكتري. يمنع كذلك القنص داخل المحيط الحضري للجماعات كما هو محدد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الفصل الثالث المكرر:

(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006: (( يمكن للدولة كراء حق القنص وفق الشروط التالية :

أن يكون طالب الكراء شخصا ذاتيا مالكا لأرض أو حائز لها ، أو شخصا معنويا يكون مقره بالمغرب ؛

إذا كان طالب الكراء مالكا أو حائزا : أن تكون الأرض إما محفظة أو أن يدلي بوثيقة تثبت استمرار الحيازة بدون منازع وألا تقل مساحتها
عن 50 هكتارا بصفة متصلة ؛

أن لا يكون العقار موضوع طلب الكراء قد منع القنص فيه ؛

أن يكون جميع الأشخاص الذاتيين الذين سيقنصون في القطعة الأرضية موضوع طلب الكراء حاصلين على رخصة القنص جارية صلاحيتها ؛

أن يقدم الطالب برنامجا توقعيا للتهيئة من أجل القنص يتم إنجازه داخل القطعة ويلتزم به.
يمنح كراء حق القنص بموجب عقد كراء يلحق به دفتر للتحملات العامة يعد نموذجه ويوافق عليه وفق الكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي.
وينص عقد الكراء على البنود الخاصة للكراء مثل :

مدة الكراء وشروط تجديده ؛

مبلغ الإتاوة ؛

مبلغ الكفالة ؛

وعند الاقتضاء ، العدد الأدنى للقناصين الدائمين ذوي الرخص والعدد الأقصى للقناصين المدعوين الذين يأذن لهم المكتري بالقنص في القطعة موضوع الكراء ؛

الالتزامات المختلفة الموضوعة على عاتق المكتري ولاسيما وضع إشارات حول القطعة.
وينص دفتر التحملات العامة بالخصوص على ما يلي :

مختلف المساطر المتعلقة بكراء حق القنص ؛

حقوق وواجبات المكتري والدولة ؛

شروط فسخ الكراء وشروط سقوط حقوق المكتري ؛

شروط ممارسة واستغلال حق القنص في الأرض المكراة ؛

مختلف عقود التأمين التي يجب على الطالب أن يبرمها لفائدته أو لفائدة مستخدميه.
ويمكن أن تتضمن البنود الخاصة في عقد الكراء بعض الاستثناءات من بنود دفتر التحملات العامة.
يفسخ عقد الكراء في الحالات الواردة في عقد الكراء أو في دفتر التحملات العامة ولاسيما عند عدم احترام بنود العقد المذكور أو بنود الدفتر أو عند مخالفة الأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال القنص والصيد في المياه القارية وفي مجال الغابات أو في حالة حل المكتري إذا كان شخصا معنويا أو وفاته إذا كان شخصا ذاتيا.
عقد الكراء عقد شخصي ولا يمكن تفويته أو نقله. ويكون كل التزام مخالف كيفما كان شكله باطلا بقوة القانون

الفصل الثالث المكرر مرتين :

(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006: ((يحدث امتحان للحصول على رخصة القنص تحدد شروطه وكيفيات اجتيازه بنص تنظيمي.
ويعفى من اجتياز الامتحان الأشخاص الحاصلون على رخصة القنص في تاريخ نشر القانون رقم 03-54 في الجريدة الرسمية.

الفصل الرابع :

(غير وتمم بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 (وغير بالمادة الثالثة من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ : ((2006 يوليو 3) 1427 الآخرة جمادى 7 سعيا وراء إنماء القنيص ، يمكن أن تحدث وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي أماكن احتياطية يمنع فيها قنص جميع الحيوانات أو البعض منها فقط بصفة دائمة أو خلال مدة معينة من غير أن يترتب عن ذلك أي تعويض لأرباب الأراضي أو المتصرفين فيها.
ولا يطبق هذا المقتضى على الأراضي المبينة في الفصل الثاني أعلاه.
وبصرف النظر عن نشر القرار المحدث هذه للأماكن الاحتياطية في الجريدة الرسمية فإن إحداث هذه الأماكن يبلغ إلى العموم قبل تاريخ افتتاح
الصيد بشهر على الأقل بواسطة إعلان ينشر في جريدة واحدة أو عدة جرائد للإعلانات القانونية.
يجب الإشارة إلى هذه الأماكن الاحتياطية بواسطة علامات تشوير واضحة موضوعة على طول حدودها.

الفصل الرابع المكرر:

(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006: ((يجب على كل قناص ، باستثناء القناصين الأجانب غير المقيمين ، أن ينضم إلى جمعية للقنص مؤسسة ومصرح بها بشكل قانوني وفق أحكام الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378) 15 نوفمبر 1958 (بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تغييره
وتتميمه.
وتتمثل أهداف جمعيات القنص خاصة في تشجيع تربية أعضائها على قواعد القنص والمساهمة في تنمية القنيص ومحاربة القنص غير القانوني وزجر مخالفات القنص.
يجب أن تتوافق القوانين الأساسية لجمعيات القنص مع قانون أساسي نموذجي يعد ويوافق عليه وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

الفصل الرابع المكرر مرتين :

(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006: ((يجب على جمعيات القنص أن تتكتل في جامعة تسمى “الجامعة الملكية المغربية للقنص” تخضع للظهير الشريف السالف الذكر رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378) 15 نوفمبر 1958.(
يعد القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص ويوافق عليه وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
تتمثل أهداف الجامعة الملكية المغربية للقنص خاصة في المساهمة في تنسيق أنشطة جمعيات القنص وفي التنمية المستدامة لموارد القنص.
ويجوز لها كذلك ، في إطار اتفاقية مبرمة مع الإدارة المكلفة بالمياه والغابات ، المساهمة في بعض مهام المرفق العام من أجل المحافظة على موارد القنص وتنميتها في جميع أنحاء تراب المملكة وذلك من خلال العمليات التالية :
أ) تكوين الحراس الجامعيين وتقوية قدراتهم ؛
ب) المشاركة في محاربة القنص غير القانوني ؛
ج) إنجاز تهيئة مناطق القنص وإعادة توطينها بالقنيص وحماية الوحيش ووسطه ؛
د) تنفيذ أعمال تقنية ذات منفعة في تنمية القنص بالمغرب.

الفصل الخامس :

(غير وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 18 ربيع الثاني 1350) 2 شتنبر 1931 (وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 5 جمادى الثانية 1350) 1 يوليوز 1941 (وبالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 17 شوال 1372) 29 يونيو 1953 (وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 27 جمادى الثانية 1374) 21 يبراير 1955 (وبالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 (وبالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 239-73-1 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1393) 19 يونيو 1973 (ونسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006 : (( لا يجوز لأي قناص ، مغربي أو أجنبي مقيم ، أن يقنص دون أن يكون حاملا لرخصة قنص مسلمة باسمه من طرف عامل الإقليم أو العمالة أو من ينوب عنه ، مع مراعاة الشروط التالية :

-أن يكون حاصلا على رخصة لحمل السلاح جارية صلاحيتها ؛

-أن يكون منضما إلى جمعية قنص بري مؤسسة ومصرح بها بشكل قانوني وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى
الأولى 1378) 15 نوفمبر 1958 (بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

-أن يكون حاصلا على بطاقة الجامعة المشار إليها في الفصل 4 المكرر مرتين من هذا القانون ؛

-أن يقدم شهادة تأمين مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة بشكل قانوني تضمن ، خلال فترة صلاحية رخصة القنص ،
المسؤولية المدنية للقناص فيما يخص الحوادث التي يتسبب فيها للغير دون قصد ، وفقا لأحكام القسم الأول من الكتاب الثاني من القانون رقم
99-17 المتعلق بمدونة التأمينات.

-أن يكون حاصلا على شهادة نجاح في امتحان رخصة القنص المنصوص عليه في الفصل 3 المكرر مرتين أعلاه ؛

-أن يؤدي الحقوق والرسوم المعمول بها.
لا يجوز لأي قناص أجنبي غير مقيم إذا لم يكن حاملا لرخصة قنص مسلمة باسمه من طرف عامل الإقليم أو العمالة أو من ينوب عنه ، مع
مراعاة الشروط التالية :

-الإدلاء بنسخة لرخصة قنص جارية صلاحيتها مسلمة في بلده الأصلي ؛

-تقديم شهادة تأمين مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة بشكل قانوني تضمن ، خلال فترة صلاحية رخصة القنص ،
المسؤولية المدنية للقناص فيما يخص الحوادث التي يتسبب فيها للغير دون قصد وفقا لأحكام القسم الأول من الكتاب الثاني من القانون رقم
99-17 السالف الذكر ؛

-تقديم كفالة مسلمة من طرف أحد منظمي القنص السياحي ؛

-أداء الحقوق والرسوم المعمول بها.

الفصل السادس :

(غير بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 : ((ترفض رخصة الصيد :
1 – لكل شخص صدر عليه حكم جنائي بحرمانه من حق أو عدة حقوق من حقوقه الوطنية أو المدنية أو العائلية
2 – لكل شخص صدرت عليه عقوبة ما لتمرده أو اعتدائه على أعوان السلطة العمومية
3 – كل من صدر عليه حكم بجريمة تتعلق باصطناعه للبارود والأسلحة أو غير ذلك من اللوازم الحربية أو ببيعها وتوزيعها أو بتهديده الغير قولا أو كتابة مصحفا ذلك بأمر أو بشرط ما أو بإتلافه الأشجار أو الغلات القائمة (الغير المحصودة) أو الشجيرات النابتة من طبعها أو المغروسة بأيدي الإنسان ؛
4 – كل من صدر عليه حكم لتشرده (أي جولانه بلا عمل عادة وتكاسلا) أو لتسوله أو لسرقة أو لاختلاس أو لخيانة فيما أؤتمن به.
ولا يجب أن تمنع رخصة الصيد عن الأشخاص المذكورين بالفقرة الثانية والثالثة والرابعة أعلاه إلا في خلال الخمس سنين الموالية لانقضاء مدة العقوبة. ويمكن أن يمنع من الرخصة كل من يتعاطى جهارا تجارة المصيد أو الذين بلغ عنهم بأنهم يبالغون في إتلاف المصيد المستقر أي الغير النقيل على طريقة معينة.

الفصل السابع :

(نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006 : (( لا يجوز تسليم رخصة القنص :
1 – للقاصرين الذين يقل عمرهم عن 18 سنة ؛
2 – للمحجور عليهم وفاقدي الأهلية ؛
3 – لمن حرموا من حق حمل السلاح نتيجة إدانة ؛
4 – للذين لم يمتثلوا للإدانات التي صدرت ضدهم بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثامن :

(غير بالفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 18 محرم 1356) 31 مارس 1937 (وبالمادة الثالثة من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006 : ((إن رخصة القنص هي شخصية وعليه فيجب أن تضمن فيها صورة صاحبها وبيان أوصافه.
ويعمل بها لمدة سنة واحدة ابتداء إما من فاتح شهر سبتمبر السابق لتاريخ تسليمها إذا كان هذا التسليم واقعا قبل تاريخ انتهاء القنص انتهاء عموميا وإما من فاتح شهر سبتمبر التالي إذا كان التسليم المذكور واقعا بعد تاريخ انتهاء القنص. وتكون رخصة القنص مستقلة عن رخصة حمل السلاح.
ويمكن تجديدها وفق نفس شروط تسليمها باستثناء تلك المتعلقة بامتحان رخصة القنص.
(ألغيت الفقرة الرابعة بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 19 ذي القعدة 1361) 28 نونبر 1942.)

الفصل التاسع :

(غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 17 شوال 1372) 29 يونيو 1953 (وبالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 (وغيرت الفقرة الأولى بالمادة الثالثة من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: ((2006 يوليو 3) 1427 الآخرة جمادى 7 بتاريخ 5435 عدد. ر. ج) : 2006 يونيو 15) 1427 الأولى جمادى 18 بتاريخ 1-06-127خلال المدة المفتتح فيها موسم القنص ، لا يجوز القنص إلا نهارا إما بالرماية من غير ركوب دابة وإما بواسطة كلاب تطارد القنيص راكضة وإما بواسطة الطيور الكاسرة.

وتمنع جميع الوسائل الأخرى بما فيها الصيد بالطائرة أو الهيليكوبتير أو السيارة وبوجه عام جميع الناقلات التي تجرها البهائم أو ذات المحرك المستعملة لقبض المصيد أو مطاردته أو احاشته أو إخراجه من مأواه ولا يجوز لأحد أن تكون في حيازته شباك وغير ذلك من آلات الصيدالممنوعة أو أن يحملها خارجا عن محل سكناه.

الفصل العاشر :

(غير وتمم لاسيما بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 (وغير بالمادة الثالثة من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006: ((
تحدد بنص تنظيمي :
1 – فترات وتواريخ افتتاح وانتهاء قنص مختلف أنواع القنيص وكذا كيفيات مباشرة قنص كل نوع من هذه الأنواع ؛
2 – °أنواع الحيوانات التي صارت مضرة بسبب عددها والتي يجوز لرب الملك أو الحائز أن ينظم أعدادها بأراضيه إما في كل وقت وآن وإما في فترة معينة وكذا شروط ممارسة هذا التنظيم ؛
3 – بيان أنواع الحيوانات التي تمنع مطاردتها أو قنصها أو قبضها أو تنظيم أعدادها إما في فترة معينة وإما في كل وقت وآن وبأية وسيلة كانت.
4 -شروط مباشرة الصيد بالمطاردة أي بوسائل تساعد على طرد المصيد أو احاشته نحو الصياد وكذا أنواع الحيوانات التي يمكن اصطيادها بهذه الطريقة.
5 – العدد الأقصى من المصيد التي يمكن أن يقتلها الصيادون من مختلف الحيوانات وكذا شروط نقل هذا المصيد.
6 -الأيام التي يمكن أن يمنع خلالها الصيد في أوقات الافتتاح.
7 -الشروط التي تباشر بها المتاجرة في المصيد وبالخصوص قائمة أنواع الحيوانات التي يمكن أن تمنع المتاجرة فيها مؤقتا.
8 -الوسائل والطرق والآلات والأدوات والحيوانات الممنوع الصيد بها.
9 -أنواع الحيوانات التي يكون جلدها ملكا للدولة وكذا تخصيص هذا الجلد الذي يباع لفائدة صندوق الصيد حسب قواعد التخلي عن منتوجات الملك المخزني أو يتخلى عنه لمن قتل الحيوان مقابل أداء وجيبة يحدد أيضا مبلغها وشروط دفعها بموجب قرارات التطبيق.
10 -قائمة أنواع الحيوانات المحمية الممكن البحث عن جلودها في جميع الأماكن التي قد تودع بها للمحافظة عليها قصد المتاجرة فيها أو معالجتها غير أن هذا البحث لا يمكن أن يباشر في محل السكنى إلا عند معالجي الجلود والفرائين والدباغين والعشابين.
11 – °الكيفيات الخاصة لممارسة القنص من طرف الأجانب غير المقيمين.

الفصل 10 المكرر :

(أضيف بالفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 18 محرم 1356) 31 مارس 1937 (وتمم بالفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 15 جمادى الأولى 1357) 13 يوليوز 1938 (وغير بالفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 7 رمضان 1368) 4 يوليوز 1949 (وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 22 ذي الحجة 1371) 13 شتنبر 1952 (وغير وتمم بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1
بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 (وبالفصل الأول من الظهير الشريف رقم 65-604 بتاريخ 15 شعبان 1389) 27 أكتوبر 1969 ( وغير بالمادة الثالثة من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006: (( يجب على القناصين أن يفتحوا أجربتهم الشبكية وخرجتهم وشباكهم وأكياسهم وجيوب ملابسهم وسلالهم وسياراتهم وجميع الأواني والناقلات المستعملة أو التي يمكن استعمالها لإيداع المصيد أو نقله أو المحافظة عليه كلما طلب منهم ذلك الأعوان المكلفون بمراقبة القنص حتى يتأتى لهم إثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويجوز أيضا إجراء المراقبة والبحث عن القنيص على الطرق العمومية والأماكن المفتوحة للعموم مثل الأسواق وغيرها وفي العربات ومحطات القطار وبصفة عامة في جميع الأماكن التي تودع فيها الحيوانات التي تم قنصها قصد حفظها والاتجار بها وعرضها على المستهلكين. ولا يجوز إجراء المراقبة والبحث في المساكن ما عدا مساكن أصحاب المطاعم والنزل وبائعي المواد الصالحة للاستهلاك والعشابين.
وإن القنيص المحصل عليه بصفة غير مشروعة يحجز من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر الذي يسلمونه -إذا كان ميتا – مقابل وصل لإحدى المؤسسات الخيرية ، أو إذا تعذر ذلك ، يدفن بعين المكان ، وإذا كان القنيص حيا ، فيطلق سراحه أو تستعمله الإدارة المكلفة بالمياه والغابات قصد إعادة توطينه.
أما الشبكات والمصايد وغيرها من الآلات الممنوعة ، فيجب أن يحجزها الأعوان المكلفون بتحرير المحاضر قصد إيداعها بكتابة ضبط المحكمة المختصة ، أو عند عدمها ، بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن توضع تحت الضمان.
ثم إن حيوانات القنص الممنوعة الموجودة حالة استعمالها في الصيد تحجز وتوضع تحت العقل إما عند رئيس فرقة الصيد أو بالمركز الغابوي الأقرب أو عند مرتكب المخالفة أو صاحب هذه الحيوانات بشرط أن يتكفل هؤلاء بتقديمها متى طلب منهم ذلك أو حتى عند شخص يختار لسكناه قرب المكان الذي ارتكبت فيه الجنحة من غير أن يسمح بإرجاع هذه الحيوانات قبل إصدار الحكم ولا بوضعها تحت الضمان ومن غير أن يسأل
الحارس أو الإدارة عن الحوادث أو الخسارات التي يمكن أن تقع أثناء مدة العقل وزيادة على ذلك يمكن قتل هذه الحيوانات بعد مضي ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الحجز دون أن يجوز لأصحابها المطالبة بأي عوض أو تعويض عن الضرر ولو في حالة الحكم بالبراءة.
على أن جلود القنيص المقتول مخالفة للقانون يجري عليها الحجز كذلك. وتودع بكتابة ضبط المحكمة المختصة أو عند عدمها بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات. ولا يمكن أن توضع تحت الضمان ، ويتم بيعها لفائدة صندوق القنص والصيد في المياه القارية ، بطلب من كاتب الضبط أو الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات. وإذا صدر الحكم بالبراءة ، فإن للقناص الحق في المطالبة بإرجاع ثمن البيع بكامله أما الصوائر فيتحملها صندوق القنص والصيد في المياه القارية.
ويتولى الأعوان المكلفون بتحرير المحاضر حجز أسلحة الصيد كيفما كان نوع الجنحة المثبتة ، إذا رفض أصحاب الأسلحة الإدلاء بأسمائهم ، أو إذا لم يكن لهم مسكن معروف أو لم يثبتوا بكيفية واضحة مسكنهم أو هويتهم. وتحجز الأسلحة كذلك بصفة فعلية إذا ارتكب أصحابها إحدى المخالفات المبينة في الفصلين 16 و17 بعده ، أو كان بأيديهم عدد من الحيوانات المصيدة يفوق بثلاث وحدات كل عدد من الأعداد القصوى
لوحدات أنواع المصيد المأذون للصياد في اقتناصها خلال يوم واحد ، حسبما هي محددة في القرار السنوي ، وكذا إذا اقتنصوا المصيد أو نقلوه خلال الأيام التي يمنع فيها القنص.
ويودع الأعوان المكلفون بتحرير المحاضر الأسلحة المحجوزة في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ الحجز بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات. وإذا كانت تترتب عن هذه الجنحة متابعات ، فإن السلاح يسلم حالا إلى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة. وفي حالة عرض مصالحة ، يحتفظ به بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات الذي تم به إيداعه ، ولا يرجع إلى صاحبه إلا بعد الإدلاء في الأجل المعين لأداء مبلغ المصالحة بوصول أو أية حجة أخرى تثبت دفع المبلغ المذكور ، أما إذا تخلف المبرمة معه المصالحة عن الإدلاء في الأجل المعين ، فإن السلاح يسلم إلى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة في ظرف الثلاثة أيام الموالية لانصرام هذا الأجل على أبعد تقدير.
وفي حالة حجز فعلي لسلاح القنص ، وكذا في الحالات التي يبقى فيها هذا السلاح بين أيدي مرتكب المخالفة ، فإن العون المكلف بتحرير المحضر يشير في محضره إلى وصف السلاح ويثبت فيه على الخصوص رقم تسجيله ، وإذا حجز السلاح بصفة فعلية ، سلم نظير من المحضر المذكور إلى مرتكب المخالفة.
وفي الحالات التي يقع فيها الحجز ، فإن العون المكلف بتحرير المحضر ، يشير إلى ذلك في محضره الذي يودع نسخة منه خلال الثلاثة أيام الموالية لاختتامه ، تحت طائلة البطلان ، بكتابة ضبط المحكمة المختصة ، وتبلغ هذه الوثيقة إلى الأشخاص الذين يطالبون بالأشياء أو الأسلحة أو الحيوانات المحجوزة. غير أن النسخة المذكورة تسلم في نفس الوقت مع سلاح القنص إلى مقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات في حالة حجز السلاح بصفة فعلية. ولا تودع هذه النسخة مع السلاح بكتابة ضبط المحكمة المختصة إلا في حالة عدم تسوية المخالفة عن طريق المصالحة.
وتجري على الأشخاص الذين يمتنعون من تطبيق المقتضيات السابقة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 15 بعده.
وعلاوة على ذلك ، يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر مستخرج من الحكم وفقا لأحكام القانون الجنائي.

الفصل العاشر مكرر مرتين:

(أضيف بالفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 (وغير بالمادة الثالثة من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006: (( يجب على القناصين المغاربة والأجانب المقيمين أن يقدموا حالا ، بناء على طلب من الأعوان المكلفين بمراقبة القنص ، رخصة حمل السلاح ورخصة القنص والإذن بقنص القنيص المعني وشهادة التأمين وبطاقة الجامعة الملكية المغربية للقنص ، وعند الاقتضاء ، الإذن المكتوب للمكتري عندما يوجد القناص في أرض تم كراء حق القنص فيها. وعندما يتعلق الأمر بأجنبي غير مقيم ، يجب على هذا القناص أن يدلي بإذن للقنص السياحي ورخصة حمل السلاح ورخصة القنص وشهادة التأمين وكفالة مكتوبة من منظم القنص السياحي الذي يتكفل به.
(غيرت الفقرة الثانية بالبند الأول من المادة 22 من الظهير الشريف رقم 280-92-1 بتاريخ 4 رجب 1413) 29 دجنبر 1992 (بمثابة قانون المالية لسنة 1993 : (وإذا لم يدل المعني بالأمر بالوثائق السالفة الذكر تعرض لأداء غرامة من 600 درهم إلى 1000 درهم ، على أنه يمكنه أن يدفع حالا إلى المأمور الذي عاين المخالفة غرامة تصالحية وجزافية مبلغها 600 درهم ويتسلم وصلا بذلك ما عدا إذا ثبت عليه في نفس الوقت ارتكاب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
ويفيد أداء الغرامة في الحال الاعتراف بارتكاب المخالفة كما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية ما عدا إذا تعذر على الصياد أن يثبت في ظرف ثمانية أيام توفره – وقت القيام بالقنص – على الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
وفي جميع الأحوال يترتب عن المخالفة وضع محضر لا يختتم إلا عند انصرام أجل الثمانية أيام المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويسلم المحضر المذكور إلى الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات الذي أثبتت المخالفة بدائرة نفوذه.
أما الأعوان المؤهلون لقبض الغرامة الصلحية والإجمالية فهم الأعوان المنصوص عليهم في المقطع الأول من الفصل 23 من ظهيرنا الشريف هذا ويحمل هؤلاء الأعوان دفترا ذا أرومة تسلمه إدارة المياه والغابات ويعد لتسجيل الغرامات. ويترتب عن قبض الغرامة تسليم وصول إلى مرتكب المخالفة يقتطع من الدفتر المذكور ويضاف نظير منه إلى المحضر الذي أثبتت فيه المخالفة.
ويدفع العون المكلف بتحرير المحضر المبالغ المقبوضة بهذه الكيفية مقابل وصول إلى صندوق عون الخزينة الواقع في دائرته مكان إثبات المخالفة. ويتكفل المحاسب بهذه المبالغ برسم صندوق القنص والصيد في المياه القارية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 بعده

الفصل الحادي عشر :

(غير لاسيما بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 19 رجب 1367) 29 ماي 1948 (وبالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 : (يمنع في كل وقت وآن قبض بيض وأعشاش وأفراخ وصغار كل مصيد أيا كان نوعه وكذا إتلافها ومسكها ونقلها وعرضها وتصديرها وعرضها للبيع وشراؤها وبوجه عام جميع الحيوانات التي لم تصرح قرارات التطبيق بأنها مضرة البيض والأعشاش والأفراخ وصغار المصيد سواء كانت ممسكة أو منقولة أو معروضة للبيع أو موسوقة أو مباعة أو مشتراة يقع حجزها.

الفصل الثاني عشر :

(غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 7 رمضان 1368) 4 يوليوز 1949 (وبالفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 17 شوال 1372) 29 يونيو 1953 (وبالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيو 1962 (وبالمادة الثالثة من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد: ((2006 يوليو 3) 1427 الآخرة جمادى 7 بتاريخ 5435 تمنع بأي وجه من الوجوه أثناء أوقات اختتام صيد أنواع المصيد المختلفة مطاردة هذه الأنواع وقبضها وإتلافها وكذا مسكها ونقلها وعرضها وتصديرها وعرضها للبيع.
كما يمنع منعا كليا نقل المصيد من ناحية مرخص فيها الاصطياد إلى ناحية انتهت فيها مدته ويحجز كل القنيص الواقع نقله.
غير أن الإدارة المكلفة بالمياه والغابات يمكنها أن تسلم رخصا للنقل تسمح بموجبها بحمل القنيص المقتول خارج النواحي التي اقتنص فيها إما أثناء عمليات التنظيم المرخص فيها ، وإما عملا بالمقتضيات التي تسمح بقنص بضعة حيوانات في ناحية واحدة أو في عدة نواح.

الفصل الثالث عشر :

(غير بالفصل الرابع بالظهير الشريف بتاريخ 18 محرم 1356) 31 مارس 1937 (وبالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 4 رمضان 1369) 20 يونيو 1950 (وبالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 (وبالمادة الثالثة من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد: ((2006 يوليو 3) 1427 الآخرة جمادى 7 بتاريخ 5435 يمنع في كل فصل تصدير الحيوانات المرخص في قنصها وكذا التجول بها ونقلها ومسكها وعرضها للبيع وبيعها وشراؤها إذا كانت هذه الحيوانات ، كيفما كان أصلها ، قد وقع القبض عليها أو اصطيادها أو قتلها بواسطة وسائل وآلات أو أدوات أو حيوانات القنص الممنوع
استعمالها.
كما يمنع في كل فصل نقل أو مسك القنيص الحي بدون رخصة في النقل أو المسك تسلمها الإدارة المختصة.
إذا ارتكبت مخالفة للمقتضيات المذكورة ، يقوم الموظفون المكلفون بتحرير التقارير بحجز الحيوانات المصطادة وتوزيعها على الكيفية المقررة في الفصل 10 المكرر أعلاه. يمنع استيراد كل أنواع القنيص.
غير أنه ، يمكن للإدارة المختصة أن تسلم أذونا فردية للاستيراد في الحالات التالية :
-استيراد أصناف حيوانات يكون قنصها مرخصا به ، إذا كانت هذه الحيوانات ، كيفما كان مكان قدومها ، قد تم القبض عليها وقنصها وقتلها بواسطة وسائل أو آلات أو أدوات أو حيوانات قنص مأذون بها ؛
-استيراد أصناف حيوانات بهدف إعادة توطين أراضي القنص.

الفصل الرابع عشر :

(غير وتمم بالفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 18 ذي القعدة 1370) 22 غشت 1951 (وبالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 (وغير بالمادة الثالثة من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006 : (( إن استثناءات أو مخالفات مؤقتة ومحلية لمقتضيات الفصل 9 وما يليه إلى غاية الفصل 13 أعلاه ، يمكن الترخيص فيها ، ولو وقت منع القنص ، من طرف الإدارة المختصة إما اتقاء لإتلاف الطيور أو القنيص أو إنماء للتعمير الخاص بأنواع الصيد وإما لمصلحة علمية أو رغبة
في تنظيم بعض الحيوانات التي أصبحت مضرة أو لأي سبب آخر.
ويجوز للإدارة المختصة أن تسلم بصفة استثنائية إلى أشخاص يتوفرون على دراية علمية خاصة ترخيصات مؤقتة وقابلة للإلغاء في قبض الحيوانات لأجل المصلحة العلمية بمنطقة محدودة ولمدة معينة.
وقد تحدد هذه الترخيصات عند الاقتضاء مبلغ الإتاوة التي يجب على صاحب الترخيص أن يؤديها لفائدة الخزينة.

الفصل الرابع عشر المكرر :

(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006: (( يعتبر سائحا قناصا كل قناص غير مقيم بالمغرب.
لا يمكن للسائحين القناصين أن يمارسوا القنص إلا بوساطة من منظم للقنص السياحي يتكفل بهم ، معتمد من طرف الإدارة المختصة.
ولا يمكنهم القنص إلا داخل القطع الأرضية التي تم كراء حق القنص فيها لفائدة منظم القنص السياحي الذي يتكفل بهم ، باستثناء بعض أصناف القنيص المحددة في النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون التي يتقرر بموجبها افتتاح القنص واختتامه.

الفصل الرابع عشر المكرر مرتين :

أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006: (( يراد في مدلول هذا القانون بمنظم للقنص السياحي كل شخص ذاتي أو معنوي ينظم عمليات قنص بهدف الربح لفائدة سائحين قناصين.
ويمكن أن يشارك كذلك القناصون المغاربة والقناصون الأجانب المقيمون بالمغرب في عمليات القنص المنظمة من لدن منظمي القنص السياحي.
يجب الحصول على اعتماد من لدن الإدارة المختصة لممارسة نشاط منظم القنص السياحي.
1 – °يجب على الأشخاص الذاتيين ، قصد الحصول على الاعتماد :
-أن يكونوا مقيمين بالمغرب ؛
-أن لا يكونوا قد حكم عليهم من أجل مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقنص أو الأمن العام أو الأسلحة النارية أو المتفجرات…
2 – °يجب على الأشخاص المعنويين ، قصد الحصول على الاعتماد :
-أن تكون مقراتهم بالمغرب ؛
-أن يعينوا ممثلا مسؤولا ، يكون شخصا ذاتيا ، يستوفي بالضرورة الشروط المنصوص عليها في البند الأول أعلاه. وعلاوة على ذلك ، يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي ترشح للحصول على الاعتماد :
-أن يتوفر على عقد كراء لحق القنص محرر لفائدته يغطي القطعة الأرضية المخصصة للقنص التي يجب على السائحين القناصين الذين يتكفل بهم القنص داخلها ؛
-أن يثبت التوفر على الوسائل المالية والبشرية الضرورية لإجراءات استقبال والتكفل بالسائحين القناصين وكذا لتنظيم القنص السياحي ؛
-أن يقدم ملفا استثماريا يبين التهييئات المزمعة لتشجيع نشاط سياحة القنص والوسائل البشرية والمالية التي ستخصص للمشروع ؛
-أن يثبت أن المستخدمين الذين سيوظفهم لهم الكفاءات الضرورية في مجال القنص وعند الاقتضاء في المجال السياحي. يسحب الاعتماد عند انتفاء شرط أو مجموعة من الشروط الضرورية لمنحه ولاسيما في حالة فسخ عقد كراء حق القنص.

الفصل الرابع عشر المكرر ثلاث مرات :

(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006: ((يجب أن يكون رفض منح الاعتماد معللا.
الاعتماد شخصي ؛ ولا يمكن تفويته أو نقله بأي شكل من الأشكال.
ويعتبر باطلا بقوة القانون كل اتفاق أو اتفاقية أو عقد يخالف ذلك.

الفصل الخامس عشر :

(غير وتمم بالفصل الخامس من الظهير الشريف بتاريخ 18 محرم 1356) 31 مارس 1937 (وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 7 رمضان 1368) 4 يوليوز 1949 (وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 10 ربيع الأول 1371) 10 دجنبر 1951 (وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 27 جمادى الثانية 1374) 21 يبراير 1955 (وبالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم
1382) 30 يونيه 1962 (وبالبند الأول من المادة 22 من الظهير الشريف رقم 280-92-1 بتاريخ 4 رجب 1413) 29 دجنبر 1992 (بمثابة قانون المالية لسنة 1993 (وغير بالمادة الثالثة من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006 : (( إن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا غير تلك المنصوص عليها في فصليه 10 المكرر مرتين و16 وكذا لمقتضيات القرارات الصادرة بتطبيقه يعاقب عليها بغرامة من 1600 درهم إلى 4500 درهم وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إن المخالفات للالتزامات والشروط المبينة في كراريس التحملات وعقود إيجار حق الصيد إذا كانت واقعة من المستأجرين في قطعهم التي بيدهم برسم الكراء للصيد أو من الأشخاص الذين قد حصلوا منهم على الإذن في القنص فيها وكذا من حاملي رخصة القنص يعاقب عنها بنفس العقوبات المذكورة.
يحجز الموظفون المكلفون بتحرير محاضر الحيوانات المقتولة زيادة على العدد المحدود في القرار السنوي الصادر بفتح مدة الصيد ويقومون بتوزيعها على الكيفية المذكورة في الفصل 10 مكرر أعلاه.
غير أن الخنازير البرية التي يتم قتلها أثناء عملية إحاشة ، زيادة على العدد المحدد في الرخصة المتعلقة بها ، يجب اقتناؤها من طرف المسؤول عن الإحاشة مقابل أداء ذعيرة ، تكون لها صبغة جبر الضرر المدني ، يحدد مبلغها بنص تنظيمي.

الفصل السادس عشر :

(غير وتمم بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 19 رجب 1367) 29 ماي 1948 (وبالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 4 رمضان 1369) 20 يونيو 1950 (و بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 (وبالبند الأول من المادة 22 من الظهير الشريف رقم 280-92-1 بتاريخ 4 رجب 1413) 29 دجنبر 1992 (بمثابة قانون المالية لسنة 1993 (وتمم بالمادة الثالثة من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر.عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006 : (( يعاقب بغرامة من 4000 درهم إلى 14000 درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1 – الأشخاص الذين تعاطوا الصيد في الوقت الممنوع فيه الاصطياد أو عرضوا مصيد للبيع أو باعوه أو اشتروه أو نقلوه
2 – الأشخاص الذين عرضوا للبيع في كل فصل المصيد المقتول بواسطة وسائل أو آلات أو أدوات أو حيوانات الصيد الممنوع استعمالها أو باعوه أو نقلوه أو تجولوا به أو صدروه.
3 – الأشخاص الذين يمسكون أو الذين يوجدون حاملين أو بيدهم خارج محل سكناهم شبكات أو آلات أو غيرها من أدوات الصيد الممنوع استعمالها وكذا الأشخاص الذين يكونون مصحوبين بحيوانات الصيد الممنوعة والموجودة في حالة الصيد.
4 – الأشخاص الذين استعملوا العقاقير أو الوسائل البكتيرية أو الجراثيم أو أنواع الطعم التي من شأنها إسكار المصيد أو إتلافه.
5 – الأشخاص الذين انتزعوا الأعشاش بدون رخصة أو أخذوا أو أتلفوا أو نقلوا أو عرضوا للبيع أو باعوا أو اشتروا بيض أو أفراخ أو صغار جميع الحيوانات الوحشية التي لم يصرح في قرارات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بأنها مضرة.
6 – الأشخاص الذين يخالفون في كل وقت وءان الضابط المتعلق بالمتاجرة بالحيوانات المصطادة
7 – الأشخاص الذين اصطادوا بالمطاردة ، ماعدا في حالة الرخصة الخصوصية أو الاستثنائية المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتطبيق ظهيرنا الشريف هذا.
8 – الأشخاص الذين اصطادوا بدون رخصة أو قبضوا أو أتلفوا الحيوانات التابعة للأنواع المحمية أو النافعة المحددة قائمتها في قرارات التطبيق وكذا الأشخاص الذين أمسكوا الحيوانات المذكورة حية كانت أو ميتة أو جلودها أو عرضوها للبيع أو باعوها أو اشتروها أو تجولوا بها.
9 – °الأشخاص الذين اقتنصوا في المناطق التي منع فيها القنص طبقا لأحكام الفصل 3 أعلاه وفي أماكن القنص المحمية المنصوص عليها في الفصل 5 من هذا القانون ؛
10 – °الأشخاص الذين استوردوا أنواعا من القنيص مخالفة لأحكام الفصل 13 أعلاه
11 – °الأشخاص الذين اقتنصوا في أرض تم كراء حق القنص فيها دون إذن من المكتري.

الفصل السابع عشر :

(غير وتمم بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1960 : ((إن العقوبات المنصوص عليها في الفصول 10 المكرر مرتين و15 و16 أعلاه تضاعف :
1 – على الأشخاص الذين اصطادوا ليلا أو استعملوا وسائل أو آلات أو أدوات أو حيوانات الصيد الممنوعة (باستثناء الصيد بالمطاردة).
2 – على الأشخاص الذين اصطادوا في الأراضي المبينة في الفصل 2 من ظهيرنا الشريف هذا باستثناء ملاكي هذه الأراضي أو المتصرفين فيها.
3 – على كل من تكررت منه المخالفة أو تنكر أو تلثم أو اتخذ اسما مزيفا أو حاول الفرار أو فر أو استعمل في الصيد دابة أو طائرة أو
هيليكوبتيرا أو سيارة وبوجه عام كل ناقلة تجرها بهائم أو ذات محرك وكذا إذا استعمل التهديد أو العنف ضد الأشخاص وذلك بصرف النظر إن اقتضى الحال عن العقوبات الأشد صرامة المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وإذا صدرت المخالفة من أحد المذكورين في الفصل 23 فيعاقب بأقصى العقوبة.

الفصل الثامن عشر :

(غير بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 : (إن مقتضيات القوانين الجنائية الجاري بها العمل المتعلقة بالظروف المخففة وبإيقاف التنفيذ لا تطبق على العقوبات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل التاسع عشر :

(غير بالبند الأول من المادة 22 من الظهير الشريف رقم 280-92-1 بتاريخ 4 رجب 1413) 29 دجنبر 1992 (بمثابة قانون المالية لسنة 1993: (يعتبر في حالة عود إلى المخالفة كل من سبق أن حكم عليه نهائيا بعقوبة جنحية من أجل مخالفة لأحكام ظهيرنا الشريف هذا وارتكب جنحة أخرى لهذه الأحكام نفسها بعد انقضاء العقوبة أو تقادمها بأقل من خمس سنوات

الفصل العشرون :

(غير المقطع الأول و الثاني بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيو 1962 : ((يترتب عن كل حكم بالإدانة حجز الأسلحة أو الآلات أو الأدوات أو الوسائل المستعملة في الصيد وكذا حجز جلود المصيد المقتول بغير قانون.
ويؤمر في هذا الحكم علاوة على ذلك بإتلاف آلات الصيد الممنوعة وبقتل حيوانات الصيد الممنوعة كما يحدد فيه عند الاقتضاء مبلغ صوائر الصيانة والعقل الواجب دفعه لصندوق الصيد على أن يتحمل هذا الأخير عند الحاجة إرجاع المبالغ للشخص الذي تولى العقل.
(ألغي المقطعان 3 و4 من الفصل 20 بالفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 15 شعبان 1389) 27 أكتوبر 1969.(((غيرت الفقرة الأخيرة بالفصل الثالث من الظهير الشريف بتاريخ 18 ربيع الثاني 1350) 2 شتنبر 1931 (وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 27 جمادى الثانية 1374) 21 يبراير 1955 (وبالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 (وبالبند الأول من المادة 22 من الظهير الشريف رقم 280-92-1 بتاريخ 4 رجب 1413) 29 دجنبر 1992 (بمثابة قانون المالية لسنة 1993 : (وإذا لم يقع حجز الأسلحة أو آلات أو أدوات الصيد فيحكم على المخالف بأن يسلمها للحكومة أو أن يدفع قيمتها حسبما يعين في الحكم الصادر عليه بدون أن تقل قيمتها عن 5000 درهم.

الفصل الحادي والعشرون :

ذا صدر حكم على من ارتكب مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو القرارات الصادرة بشأن تنفيذه فيمكن أيضا أن يضمن الحكم نزع رخصة الصيد من يده وحرمانه من الحق في الحصول على غيرها أثناء مدة قدرها خمس سنين على الأكثر.
(غيرت الفقرة الثانية بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 (وبالبند الأول من المادة 22 من الظهير الشريف رقم 280-92-1 بتاريخ 4 رجب 1413) 29 دجنبر 1992 (بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ، ويحكم وجوبا بهذه العقوبة الإضافية في الحالات المنصوص عليها بالفصل 17 أعلاه وعلى الإدارة أن تنزع رخصة الصيد من المحكوم عليه الذي يتأخر مدة تسعين يوما ابتداء من يوم صدور الحكم عليه نهائيا عن أداء الأموال المحكوم بها عليه (الذعيرة) وعما يترتب عليه في مقابلة حجز السلاح والصوائر) ولا يمكنه فيما بعد أن يحصل على رخصة أخرى للصيد إن لم يكن قد أدى ما عليه.

الفصل الثاني والعشرون :

(غير بالفصل الرابع من الظهير الشريف بتاريخ 18 ربيع الثاني 1350) 2 شتنبر 1931 (وبالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 23 محرم 1353) 7 ماي 1934 (وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 22 حجة 1371) 13 شتنبر 1952 (وبالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 (وبالمادة الثالثة من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : ((2006 يوليو 3) 1427 الآخرة جمادى 7 بتاريخ 5435 عدد. ر. ج) : 2006 يونيو 15) 1427 الأولى جمادى 18 بتاريخ 1-06-127 إن المبالغ التي تجنى من الغرامات والمصالحات المسموح بها تطبيقا لمقتضيات هذا القانون تدفع في صندوق القنص والصيد في المياه القارية.
وتأخذ الدولة من صندوق القنص والصيد في المياه القارية مكافآت تمنحها للأعوان محرري المحاضر الذين يثبتون الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن ينتج عن إثبات تلك الجنح الحكم على مرتكبيها بغرامة أو إبرام مصالحة معهم.
وتتكون تلك المكافآت من مبلغ محدد ومبلغ ما يؤدي نسبي يعادل 10 %من مبلغ الغرامة المقبوضة أو من المبلغ الذي تمت عليه المصالحة يحدد مقدار وشروط تخصيص المكافآة القارة بنص تنظيمي.

الفصل الثاني والعشرون المكرر :

(أضيف بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 4 شعبان 1351) 3 دجنبر 1932 (وبالفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 23 محرم 1353) 7 مايو 1934 (وبالفصل الرابع من الظهير الشريف بتاريخ 15 جمادى الأولى 1357) 13 يوليو 1938 (وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 3 شوال 1363) 20 شتنبر 1944 (وبالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1962 (وغير بالمادة الثالثة من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427) 3 يوليو 2006 : (( يعهد إلى إدارة المياه والغابات سواء لفائدة الدولة أو لفائدة مكتري حق الصيد بالمتابعات عن تعويض المخالفات المقررة في هذا القانون.
وتباشر الدعاوى والمتابعات من طرف ضباط إدارة المياه والغابات بالنيابة عن الإدارة وذلك بدون أن يمنع هذا من استعمال الحق المخول للنيابة العامة.
إن المقتضيات المقررة في الفصل 58 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 حجة عام 1335 الموافق 10 أكتوبر سنة 1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها وهي المتعلقة بمعاينة الجنح وإثباتها وكذلك المقتضيات المقررة في الفصول عدد 70 و71 و72 و73 و74 و79 و80 و81 من الظهير الشريف المذكور وهي المتعلقة بمتابعة الجنح وبتعويض الأضرار الناشئة عنها تطبق على المتابعات المقامة فيما يتعلق بالقنص.
(تمم بالفقرتين التاليتين من البند الأول من المادة 22 من الظهير الشريف رقم 280-92-1 بتاريخ 4 رجب 1413) 29 دجنبر 1992 (بمثابة قانون المالية لسنة 1993 : (وتطبق كذلك أحكام المادة 27 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
في حالة التلبس يجوز لوكيل الملك إذا كان يعاقب على الجنحة بالحبس عملا بأحكام ظهيرنا الشريف هذا ، أن يصدر أمرا بالحبس وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

الفصل الثالث والعشرون :

(غير وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 4 شعبان 1351) 3 دجنبر 1932 (وبالفصل الثالث من الظهير الشريف بتاريخ 23 محرم 1353) 7 مايو 1934 (وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 10 ربيع الأول 1371) 10 دجنبر 1951 (وغير بالمادة الثالثة من القانون رقم 03-54 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 127-06-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1427) 15 يونيو 2006 : (ج. ر. عدد 5435 بتاريخ : ((2006 يوليو 3) 1427 الآخرة جمادى 7 إن ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية والمحلفين الذين يمكنهم أن يحرروا محضرات المخالفات لهم الحق في إثبات المخالفات ضمن محضرات محررة على الكيفيات العادية.
وعلاوة على ذلك ، فإن حق تحرير محاضر المخالفات يجوز أن يكون للحراس الجامعيين المقترحين ، من بين أعضاء جمعيات القنص ، من طرف الجامعة الملكية المغربية للقنص ، والمقبولين بصفة قانونية من طرف الإدارة المختصة والمحلفين حسب الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الآخرة 1332) فاتح ماي 1914 (المتعلق بيمين الأعوان محرري المحاضر ، كما وقع تغييره ، ويجب على هؤلاء الأعوان العاملين بالتطوع أن يكونوا حاملين لشهادة قبولهم وتفويضهم وعلامة خاصة تدل على صفتهم.
إن المحاضر التي يحررها الأعوان غير التابعين لإدارة المياه والغابات توجه خلال عشرة أيام إلى الموظفين المكلفين بممارسة الدعاوى والمتابعات طبقا للفصل 12 مكرر أعلاه.

الفصل الرابع والعشرون :

إن الأب أو الأم أو المعلم أو الموكل هو المسئول ماليا بمخالفة ما منصوص عليه بظهيرنا الشريف هذا يرتكبها قاصر أو مهجور ساكن معه أو خادم أو وكيل وذلك مع مراعاة حق الرجوع إنما يتحملون فقط المسؤولية المنصوص عليها بالقانون على أن المسئولية المشار إليها لا تنطبق إلا على الصوائر والضرر والخسارة ولا ينتج عنها سجن من يتحملها لتأدية ما عليه.

الفصل الخامس والعشرون :

(غير بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 234-61-1 بتاريخ 27 محرم 1382) 30 يونيه 1960 ((وبالبند الأول من المادة 22 من الظهير الشريف رقم 280-92-1 بتاريخ 4 رجب 1413) 29 دجنبر 1992 (بمثابة قانون المالية لسنة 1993 : ((كل دعوى مقامة في شأن الجنح المقررة في ظهيرنا الشريف هذا تتقادم بمضي خمس سنوات على تاريخ ارتكاب الجنحة.

الفصل السادس والعشرون :

إن ظهيرنا الشريف هذا يلغى بمقتضاه القرار الوزيري المستمر العمل جاريا به المؤرخ بعشري شوال عام 1335 الموافق لتاسع غشت سنة 1917 المتعلق بمراقبة الصيد ويقوم مقام القرار المذكور.